العلامة الحلي

60

مختلف الشيعة

عقبة المدنيين ، وإن كان قاصدا إليها من طريق المدينة فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى . قال : والأول أظهر ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مصباحه ، وسلار في رسالته . قال : وهو الصحيح ( 1 ) . وقال السيد المرتضى : إن كان قصده إلى مكة على طريق المدينة قطع التلبية إذا عاين بيوت مكة عند عقبة المدنيين ، وإن كان قصده إليها على طريق العراق قطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى ( 2 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 3 ) : والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية ، وحد بيوت مكة عقبة المدنيين والأبطح . وقال شيخنا علي ابن بابويه وابنه في المقنع : وحد بيوت مكة عقبة المدنيين أو بحذائها ، ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة ، وهو عقبة ذي طوى ( 4 ) ، وهو يوافق قول المفيد ( 5 ) . والشيخ - رحمه الله - حيث جمع بين الأخبار ، جعل حديث الفضيل بن يسار ، عن الصادق - عليه السلام - قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيين ، فقلت : أين عقبة المدنيين ؟ قال : بحيال القصارين ( 6 ) ، مختصا بمن جاء على طريق المدينة . والرواية التي تضمنت القطع عند ذي طوى لمن جاء من طريق العراق ( 7 ) . ولم نقف لأحدهم على دليل .

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 520 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 67 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) المقنع : ص 81 ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه . ( 5 ) المقنعة : ص 398 - 399 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 96 ح 316 ، وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الإحرام ح 11 ج 9 ص 62 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 96 ذيل الحديث 316 .